ابو عواد مدير عام
علم الدولة : مزاجي اليوم : عدد المساهمات : 27 نقاط : 5432 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 06/04/2010 الموقع : قسم الاستشارات
| موضوع: مستشارة قانونية تكشف كفالة نظام العمل لحقوق المطلقة الخميس أبريل 08, 2010 6:43 am | |
| مستشارة قانونية تكشف كفالة نظام العمل لحقوق المطلقة [b]"مبادرة الطلاق السعودي" تطالب بإنشاء دور حضانة في مواقع العمل" كشفت المستشارة القانونية السعودية، أسمى الغانم، في أمسية قانونية أقيمت في غرفة الشرقية مساء أمس حول نظام العمل السعودي عن رصد النظام في المادة الثانية والتسعون من الفصل الأول الخاص بالأجور في الباب السادس المتضمن شروط العمل وظروفه عن إجازة النظام لحسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه لاستيفاء لدين النفقة أولا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى الصادرة بحكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
واشارت الغانم إلى أن النظام في مادته الثالثة والتسعون في نفس الباب رفع سقف نسبة المبالغ المحسومة بما لا يتجاوز نصف أجر العامل المستحق مالم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكانية الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
من جهتها , طالبت صاحبة مبادرة الطلاق السعودي، هيفاء خالد، وزارة العمل بتفعيل هذه البنود من خلال وضع آلية واضحة بشكل سريع وحاسم لتمكين المطلقات السعوديات من استيفاء حقوقهن دون مماطلة في النفقات الصادرة بصكوك شرعية ضد مطلقيهم الخاضعين لهذا النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ بما يسهم في تخفيف معاناة النساء والأطفال من ملاحقة النساء لمطلقيهم عبر الجهات التنفيذية التي غالبا ما تفشل في الوصول إلى نتائج نهائية ومحسومة مع المماطلين منهم حسب ماهو واقع في كثير من الحالات، مشيرة إلى أهمية حسم هذه المسألة استنادا على هذا النظام الذي أوضح حق المرأة في الحصول على نفقاتها وأولويتها في استيفاء هذه الحقوق من كافة الديون الأخرى مهما كانت، خاصة وأن الشريعة الإسلامية قد أكدت على ولاة الأمر ممثلين بالجهات التنفيذية المختصة كفالة حقوق المطلقات وأطفالهن.
وطالبت صاحبة المبادرة وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي، في بيان صحفي لمبادرتها اليوم بضرورة تدخله واستخدام صلاحيته حسب ما جاء في النصوص الخاصة بالمرأة العاملة الواردة في المادة مائة وتسع وخمسون من الباب التاسع لنظام العمل والمتضمنة قواعد إضافية تتعلق بتشغيل المرأة في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها، ولتوفير مزيد من الحماية لها بما يمكنها من أداء دورها كأم وربة أسرة من حيث إلزام صاحب العمل الذي تعمل لديه مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، على أن يحدد الوزير، بحسب نص المادة، الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
واوضحت هيفاء خالد أن الأمسية القانونية التي قدمتها أسمى الغانم أشارت إلى أن هذه المادة كفلت أيضا حق النساء العاملات اللواتي يزيد عددهن عن خمسين امرأة بوجوب تهيئة صاحب العمل مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، في حال بلوغ عدد أطفال هؤلاء العاملات عشرة فأكثر، وهو مالم يلتزم به غالبية أصحاب العمل في السعودية إن لم يكن جميعهم. | |
|